عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
164

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

محقق

حمزة أبو فارس

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بيروت

يتقرب بإِتيانه، يلزمه الصوم [بذلك الموضع، وإذا (١) نذر اعتكافًا بساحل من السواحل يعتكف في مسجد موضعه] (٢) لأن الصوم لا يمنعه من الحرس والجهاد، والاعتكاف يمنعه من ذلك كله، فلذلك كان (٣) اعتكافه بموضعه أفضل. ١٧٩ - وإنما كره في المدونة للمعتكف أن يخرج لحاجة الإِنسان في بيته للذريعة، وأجاز (٤) له أن تأتيه زوجته إلى المسجد (٥)؛ لأن المسجد وازع يزعه عن الاستمتاع، وليس البيت بوازع يزعه عن الاستمتاع.

(١) في الأصل: قد نذر. (٢) ساقطة من (ب). (٣) في الأصل كان ثم اعتكاف. (٤) (ح): وإن جاز. (٥) انظر: ١/ ٢٠٥.

1 / 176