عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
153

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

محقق

حمزة أبو فارس

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بيروت

الصوم فيه أداء، والأداء أفضل من القضاء] (١) كما قلنا، وليس كذلك الصلاة، بل اجتمع فيها الأمران، الأداء والأخذ بالرخصة، لأنها في الوقت. تنبيه: يرد على [هذا] (٢) الفرق أن يقال الإتمام أكثر عملًا، وقد قال ﵊: "أكثركم ثوابًا أجهدكم عملًا " (٣)، والأقرب أن يقال ترجح القصر (٤) من حيث أنه [من] (٥) فعل رسول الله ﷺ[كثيرًا] (٥)، ومن حيث أن فيه تعجيل براءة الذمة والبدار إلى الخير، والتأخير (٦) إلى الحضر فيه خلاف ذلك كله، فكان مرجوحًا. والصلاة القصر فيها أفضل؛ لأنه فعل رسول الله، ﷺ، كثيرًا (٥)، ولا يذكر عنه غيره، وفيه مع هذا براءة الذمة والبدار إلى الخير، كما كان في الصوم في السفر. ١٥٥ - وإنما جوزوا الفطر في رمضان بسفر القصر بالإجماع ولم يجوزوه (٧) [به] (٥) في صيام كفارة التتابع كالظهار، [لأن الظهار] (٨) - مع كونة أدخله (٩) على نفسه- منكر من القول وزور (١٠)، وكذلك كفارة الهتك (١١) [في رمضان] (٥)، وكفارة القتل؛ لأن كل واحد منهما (١٢) متسبب أيضًا واقع (١٣) حرامًا، فناسب التغليظ، ولا كذلك رمضان.

(١) الزيادة من (ب). (٢) ساقطة من (ح). (٣) لم أجد هذا الحديث بلفظه ولا بمعناه، سوى ما نسبه ابن الأثير في النهاية لابن عباس: "أفضل العبادات أحمزها" أي أقواها وأشدها، وهو حديث قال فيه ابن القيم: إنه لا أصل له. انظر تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع رقم ١٧٦ ص ٣٣. بل ورد في الصحيح "وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل". انظر النووي على مسلم ٦/ ٧١. ٧٢ وفتح الباري ١/ ٩٣ - ٩٥. (٤) كذا في جميع النسخ، والظاهر أن هذا سهو وأن العبارة: ترجح الصوم، لكي يستقيم الكلام في الفرق. (٥) الزيادة من (ح). (٦) في الأصل والتأني. (٧) في (ب) يجوزه. (٨) ساقطة من (ب). (٩) في الأصل أدخل. (١٠) في الأصل و(ب) منكرًا من القول وزورًا. (١١) في الأصل المتهتك. (١٢) في (ح) و(ب): منها. (١٣) في (ح) واضع، تحريف.

1 / 165