عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
129

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

محقق

حمزة أبو فارس

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بيروت

على الناس وأخذوا منهم زكاة ما بأيديهم، ولم يسألوهم هل عليهم دين أم لا (١)؟ قاله ابن القاسم (٢). وأيضًا زكاة الحرث والماشية لم يؤتمن عليها أربابها فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديونًا لأدى ذلك إلى إسقاط الزكاة فحسم الباب، وزكاة العين موكلة (٣) إلى أمانة أربابها. قاله البغداديون. وأيضًا الحرث والماشية أموال ظاهرة، وليس كذلك العين، [لأنه] (٤) يخفى، فخفف زكاته بإِسقاط الدين لما يخفى إخراجها على أربابه (٥)، وما لا يخفى لا تسقط زكاته لئلا يتساهلوا (٦) في إخراج الزكاة إلى إظهار الديون فيمتنع من إخراج زكاة (٧) ما ظهر من أموالهم. قاله ابن بشير وغيره. وأيضًا لعين لا ينمو بنفسه بخلاف غيره فلو لزمت الزكاة في العين مع الدين للحقت (٨) المشقة. قاله في منتخب الإِفادة (٩). ١٠٩ - وإنما لم يختلفوا في اعتبار [عدد] (١٠) ما عليه من الدين، واختلفوا في اعتبار عدد ماله من الدين أو قيمته (١١) في جعل الدين فيه: لأن ما عليه من الدين لا بد من قضائه، والذي له لا يملك اليوم إلا قيمته، إلا أن يكون حالًا على (١٢) موسر غير ملد (١٣)، فيكون ما عليه في عدد [ماله] (١٠). [قاله] (١٤)

(١) انظر الحديث الطويل الذي رواه البخاري، وما نقله ابن حجر عن الخطابي من أن الخرص عمل به النبي ﷺ حتى مات ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم. فتح الباري ٣/ ٢٧١، ٢٧٢ وانظر المدونة ١/ ٢٣٥. (٢) انظر المدونة ١/ ٢٣٥. (٣) (ح) مكولة، مصوبة في الهامش بموكولة وفي الأصل: موكلولة، وهو تحريف. (٤) ساقطة من (أ) و(ب). (٥) (ح)، (أ) أربابها. (٦) (ح) يتساهلون. (٧) في (ح) زكاتها ظهر، تحريف. (٨) في (ب) لخفت، تصحيف. (٩) الإفادة كتاب للقاضي عبد الوهاب ولم أستطع معرفة صاحب منتخب الإفادة. (١٠) ساقطة من (أ). (١١) في (أ) و(ب): وقيمة. (١٢) في (ح): وعلى. (١٣) الشديد الخصومة. المصباح. (١٤) ساقطة من (ب).

1 / 141