(٣٦) ولا يقطع شعره ولا ظفره
(٣٧) ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبًا كما صنع برسول الله ﷺ
(٣٨) ولا يدخل القبر آجرًا ولا خشبًا ولا شيئًا مسته النار
(٣٩) ويستحب تعزية أهل الميت
(٤٠) والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
فقال رسول الله ﷺ: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» متفق عليه.
مسألة ٣٦: (ولا يقطع شعره ولا ظفره) كحال حياته.
مسألة ٣٧: (ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبًا) «لقول سعد بن مالك ﵁: ألحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليّ اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله ﷺ» [رواه النسائي] .
مسألة ٣٨: (ولا يدخل القبر آجرًا ولا خشبًا ولا شيئًا مسته النار) لما روي عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار.
مسألة ٣٩: (ويستحب تعزية أهل الميت) لما روى ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «من عزى مصابًا فله مثل أجره» حديث غريب [رواه الترمذي] .
مسألة ٤٠: (والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة) لما روي «أن النبي ﷺ دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى معه أصحابه، فقال: "ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا" وأشار إلى لسانه» متفق عليه.
١ -
مسألة ٤١: (ولا يجوز الندب ولا النياحة، لقوله ﷺ في حديث ابن مسعود:
1 / 133