185

العدة في أصول الفقه

محقق

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

بدون ناشر

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٠ هـ

سنة النشر

١٩٩٠ م

تصانيف

فإن الباء تلصق المرور بزيد. وإذا قلت: كتبت بالقلم، فإن الباء تلصق الكتابة بالقلم١.
ولهذا منع أصحابنا الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ٢ على جواز مسح بعض الرأس، وقالوا: الباء تفيد الإلصاق دون التبعيض؛ لأن الباء تستعمل فيها فيما لا يصلح فيه التبعيض وهو قولهم: استعنت بالله، وتزوجت بامرأة، ولا يجوز أن يقال: "استعنت ببعض الله"؛ لاستحالة ذلك عليه سبحانه، ولا: مررت ببعض امرأة. ومنه قوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" ٣، ولا يجوز التبعيض في ذلك.

١ الأظهر فيها هنا: أن تكون للاستعانة؛ لأنها داخلة على آلة الفعل، وهذا لا ينفي وجود معنى الملاصقة. "المغني" لابن هشام "١/ ٩٧".
٢ "٦" سورة المائدة.
٣ حديث صحيح بطرقه وشواهده، رواه ابن عباس ﵄ أخرجه عنه الدارقطني في "سننه" في كتاب النكاح "٣/ ٢٢١، ٢٢٢" بلفظ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" ثم قال: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره.
وأخرجه عنه الشافعي في كتاب النكاح، باب لا يصح النكاح إلا بولاية رجل "٢/ ٣١٧" بلفظ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وأخرجه ابن حبان بسنده إلى عائشة ﵂ وذلك في كتاب النكاح، باب ما جاء في الولي والشهود من: "زوائد ابن حبان للهيثمي "ص: ٣٠٥".
وأخرجه عن ابن عباس ﵁ البيهقي في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي "٧/ ١١٢"، كما أخرجه عن علي ﵁ "٧/ ١١١".
وانظر: "نصب الراية" "٣/ ١٨٣، ١٩٠"، و"تلخيص الحبير" "٣/ ١٦٢"، و"المستدرك" "٢/ ١٦٩"، و"سنن البيهقي" "٧/ ١٠٥، ١٠٧".

1 / 201