147

العدة في أصول الفقه

محقق

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

بدون ناشر

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٠ هـ

سنة النشر

١٩٩٠ م

تصانيف

فأما المندوب إليه فقد قيل: ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب.
وقيل: ما في فعله أجر، وليس في تركه وزر.
[تعريف الطاعة والمعصية]: ١
وأما الطاعة: فهي٢ موافقة الأمر.
والمعصية: مخالفة الأمر.
وقالت المعتزلة: الطاعة موافقة المراد، والمعصية مخالفة المراد.
وهذا غلط؛ لأن الله تعالى إذا فعل ما يريده عبيده لا يكون مطيعًا لهم وإن كان فعله موافقًا لإرادتهم.

١ راجع في هذا الفصل: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "٢٩". و"المسودة" "ص: ٥٧٦".
٢ في الأصل: "فهو".
[تعريف العبادة]: ١
وأما العبادة فكل ما كان طاعة لله تعالى، أو قربة إليه، أو امتثالا لأمره، ولا فرق بين [١٢/ ب] أن يكون فعلا أو تركًا.
فأما الفعل فمثل الوضوء، والغسل من الجنابة، والصلاة، والزكاة، والحج، والعمرة، وقضاء الدين، وما أشبه ذلك.
وأما الترك فمثل: ترك الزنا، وترك أكل المحرم وشربه، وترك القتل

١ راجع في هذا الفصل: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "٢٩/ ب"، و"المسودة" "ص: ٤٣، ٤٤".

1 / 163