العدة في أصول الفقه

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
126

العدة في أصول الفقه

محقق

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

بدون ناشر

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٠ هـ

سنة النشر

١٩٩٠ م

تصانيف

حقه من الوثيقة، إلا أن الظاهر حقه من الوثيقة؛ لأنه لم يسأل عن مقدار قيمة الرهن، ومن يسقط الدين فإنما يسقطه بقدر قيمة الرهن، فدل على أن مراده به حقه من الوثيقة. وكذلك قول علي بن أبي طالب ﵁: "هما علي يا رسول الله، وأنا لهما ضامن"١؛ فيحتمل أن يكون إخبارًا عن ضمان سابق، ويحتمل أن يكون ابتداء ضمان، ولكن الظاهر منه ابتداء ضمان؛ لأن حمله على الإخبار يؤدي إلى خطأ النبي ﷺ فإنه ترك الصلاة على من كان قد خلف ضامنًا، والضامن بمنزلة الوفاء.

١ هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري ﵁ أخرجه عنه الدارقطني والبيهقي بأسانيد كلها -كما يقول الحافظ ابن حجر- ضعيفة. انظر: "تلخيص الحبير" "٣/ ٤٧".

المجمل: ١ وأما المجمل٢ فهو ما لا ينبئ عن المراد بنفسه، ويحتاج إلى قرينة تفسره.

١ راجع في هذا الفصل: "التمهيد" لأبي الخطاب، الورقة "٧٦/ ب" وما بعدها، و"روضة الناظر" "ص: ٩٣"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ٢١٩"، و"أصول الجصاص" مبحث المجمل، الورقة "١٩- ٣٢"، ومبحث حكم المجمل من "٢٧٤- ٢٨٤" الجزء الأول، مخطوطة الأزهر. ٢ المجمل لغة: المجموع، من أجملت الحساب، إذا جمعته. أو المحصل: من أجملت الشيء إذا حصلته. أو المبهم: من أجمل الأمر إذا أبهم. والأخير أشهر. راجع: "التمهيد" الورقة "٧٦/ ب" و"إرشاد الفحول" "ص: ١٦٧"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ٢١٩".

1 / 142