161

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

حديثًا، وروى عنه من الصحابة: المِسْوَرُ بنُ مخرمةَ، وخلقٌ كثير من التابعين، وروى له أصحاب السنن، والمساند.
ومات بالكوفة أميرًا عليها في الطاعون سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين؛ وهو ابن سبعين سنة (١).
وقال الشعبِيُّ: دُهاةُ العرب أربعة: معاويةُ بن أبي سفيان، وعَمْرُو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد، فأمَّا معاوية؛ فللأناة والحلم، وأمَّا عمرو؛ فللمعضلات، وأما المغيرةُ؛ فللمبادهة، وأما زياد؛ فللصغير والكبير (٢).
وأمَّا ألفاظه:
فالسفر الَّذي كان مع رسول الله ﷺ فيه: غزوة تبوك، قبل الفجر؛ كذا ثبت في "الصحيحين" (٣).
ففيه دليل على: جواز المسح على الخفين: وهو جائز بالإجماع في السفر والحضر.
لكن هل الأفضل غسلُ الرجلين، إِذْ هو الأصل والغالب، أم المسح أفضل ردًّا على الخوارج، أم يتساويان؛ لتقابلهما؟ مذاهب:
والجمهور: على أنَّ غسلهما أفضل، والمسح على الخف جائز؛ وبه قال أصحاب الشافعي، وعن الإمام أحمد: روايتان، أصحهما: المسح أفضل، والثانية: هما سواء، واختاره: ابن المنذر.

(١) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٤/ ٢٨٥)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٧/ ٢١٦)، و"الثقات" لابن حبان (٣/ ٣٧٢)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٤/ ١٤٤٥)، و"تاريخ بغداد" (١/ ١٩١)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٦٠/ ١٣)، و"المنتظم" لابن الجوزي (٥/ ٢٣٧)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٥/ ٢٣٨)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٢٨/ ٣٦٩)، و"سير أعلام النبلاء الذهبي" (٣/ ٢١)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٦/ ١٩٧)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (١٠/ ٢٣٤).
(٢) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٩/ ١٨٢).
(٣) رواه البخاري (٤١٥٩)، كتاب: المغازي، باب: نزول النبي ﷺ الحجر، ومسلم (٢٧٤)، كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.

1 / 165