احتجاج باطل، وقول في القرآن بالرأي المجرد، وتأويل للآية على غير تأويلها. والله سبحانه حرم موالاة الكفار ونهى عن اتخاذهم بطانة في الآيات المحكمات، ولم يفصل بين أجناسهم ولا بين من قاتلنا ومن لم يقاتلنا، فكيف يجوز لمسلم أن يقول على الله ما لم يقل، وأن يأتي بتفصيل من رأيه لم يدل عليه كتاب ولا سنة؟ سبحان الله ما أحلمه. وإنما معنى الآية المذكورة عند أهل العلم: الرخصة في الإحسان إلى الكفار، والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين لنا بموجب عهد أو أمان أو ذمة، وقد صح في السنة ما يدل على ذلك، كما ثبت في الصحيح «أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة في عهد النبي ﷺ وهي مشركة تريد الدنيا، فأمر النبي ﷺ أسماء أن تصل أمها، وذلك في مدة الهدنة التي وقعت بين النبي ﷺ وبين أهل مكة»، وصح «عن النبي ﷺ أنه أعطى عمر جبة من حرير فأهداها إلى أخ له بمكة مشرك» . فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سببا في الدخول في الإسلام والرغبة فيه وإيثاره على ما سواه، وفي ذلك صلة للرحم، وجود على المحتاجين، وذلك ينفع المسلمين ولا يضرهم، وليس من موالاة الكفار في شيء كما لا يخفى على ذوي الألباب البصيرة.