الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
الناشر
دار الكتاب الجامعي
رقم الإصدار
الثانية
تصانيف
التمهيد:
الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
الجريمة والجرائم لغة: الذنب، تقول منه جرم وأجرم وأجترم وجرم أيضًا: كسب، وبابهما ضرب.
وجاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا﴾ ١ أي: لا يحملنكم بغض قوم ... أو لا يكسبنكم ...
وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا﴾ ٢ أي: عما اكتسبنا.
والإجرام مصدر أجرم، وهو اقتراف السيئة، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي﴾ ٣ أي: عقوبة إجرامي، أو جزاء جرمي وكسبي.
فالجرم يستعمل بمعنى الذنب، ويستعمل بمعنى كسب الآثم.
والجرائم في الشرع: هي محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية٤.
والمحظورات الشرعية: هي عصيان أوامر الله تعالى ونواهيه، فعصيان النواهي جرائم إيجابية؛ لأنها فعل ما نهى الله تعالى عنه، كالقتل أو الزنا، وعصيان أوامره جرائم سلبية؛ لأنها امتناع عن أداء ما أوجبه الله ﷾، كترك الصلاة، ومنع الزكاة.
١ الآية ٨ من سورة المائدة. ٢ الآية ٢٥ من سورة سبأ. ٣ الآية ٣٥ من سورة هود. ٤ الأحكام السلطانية للماوردي ص٢١٩.
1 / 12