الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
الناشر
دار الكتاب الجامعي
رقم الإصدار
الثانية
تصانيف
أما السُّنة النبوية الشريفة١:
فروي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه الجماعة.
وعن عائشة: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها" رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه.
وفي لفظ: "لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ﷿ ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" رواه النسائي.
وأما الإجماع:
فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريمه، فإن فعله إنسان متعمدا فسق أمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له٢.
ويتضح لنا من هذه النصوص ما يأتي:
أولا: حرمة قتل النفس بغير حق.
ثانيا: قتل النفس بالحق يكون في الحالات التالية:
١ راجع: نيل الأوطار للشوكاني ج٧، ص٥. وراجع أيضًا: سبل السلام للصنعاني ج٣، ص٣٠٢. ٢ سيأتي إيضاح عقوبة القتل العمد وغيره في الدنيا والآخرة.
1 / 51