الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

حسن علي الشاذلي ت. 1439 هجري
46

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

الناشر

دار الكتاب الجامعي

رقم الإصدار

الثانية

تصانيف

أما السُّنة النبوية الشريفة١: فروي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه الجماعة. وعن عائشة: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها" رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه. وفي لفظ: "لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ﷿ ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" رواه النسائي. وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريمه، فإن فعله إنسان متعمدا فسق أمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له٢. ويتضح لنا من هذه النصوص ما يأتي: أولا: حرمة قتل النفس بغير حق. ثانيا: قتل النفس بالحق يكون في الحالات التالية:

١ راجع: نيل الأوطار للشوكاني ج٧، ص٥. وراجع أيضًا: سبل السلام للصنعاني ج٣، ص٣٠٢. ٢ سيأتي إيضاح عقوبة القتل العمد وغيره في الدنيا والآخرة.

1 / 51