الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

حسن علي الشاذلي ت. 1439 هجري
22

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

الناشر

دار الكتاب الجامعي

رقم الإصدار

الثانية

تصانيف

ونص في المادة ١١ على أن الجنح هي "الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي يزيد أقصى مدته على أسبوع، الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري"١. ونص في المادة ١٢ على أن المخالفات هي "الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع، الغرامة التي لا يزيد مقدارها على جنيه مصري"٢. الفرق بين اصطلاحات الفقه الإسلامي والفقه الوضعي: تبين لنا مما سبق رأي الفقه الإسلامي في مدلول الجريمة والجناية، وأنهما مترادفان، وإن كان بعض الفقهاء تعارفوا إطلاق لفظ الجناية على الاعتداء على الآدمي، إلا أن الآخرين جعلوهما سواء في دلالتهما على ارتكاب فعل محظور شرعا وضع الشرع له عقوبة، إما مقدرة بنص أو باجتهاد من وكل إليه تقديرها الإمام أو نائبه. ومن هذا يتبين لنا التفاوت بين الفقهين: تفاوت يظهر في عدة جوانب: يظهر في أن التجريم والعقاب في الفقه الإسلامي هو من وضع الخالق جل شأنه، فلا تغيير ولا تبديل ولا نقصان، إلا في حدود ما رسمه وقدره

١ ويقابل هذه المادة في: ق، ع، م: ٨، وق، ل، م: ٥٤، ق، س، م: ٣٩. ٢ ويقابل هذه المادة في: ق، ع، م: ٩، وق، ل، م: ٥٥، وق، س، م: ٤١.

1 / 27