الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
الناشر
دار الكتاب الجامعي
رقم الإصدار
الثانية
تصانيف
تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ١، وقوله جل شأنه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ ٢.
٣- يفوض استيفاء العقوبة إلى الإمام أو نائبه؛ لأنه هو الذي نصب شرعًا لتنفيذ الأحكام ورعاية الأمة.
٤- يجرى فيها التداخل، فإذا قذف شخص جماعة بكلمة أو كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد، وهذا الحكم إنما يكون إذا تكررت جناية معينة واحدة.
٥- تتنصف العقوبة بالرق؛ لقوله تعالى في شأن الأرقاء: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ٣.
ب- كما تتميز عقوبة حق العبد بما يأتي:
١- يجرى فيها العفو والإبراء والصلح.
٢- يجرى فيها التوارث بالنسبة لورثة المجني عليه أو وليه.
٣- تتكرر العقوبة فيها بتكرار الجناية، فلو شج شخصًا وقطع آخر وقتل ثالثًا، أخذ بجميع ذلك.
٤- لا تتنصف العقوبة فيها بالرق.
٥- يفوض استيفاؤها إلى المجني عليه أو وليه٤.
_________
١ الآية ١٦٤ من سورة الأنعام.
٢ الآية ٣٨ من سورة المدثر، ويقول الله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ الآية ٢١ من سورة الطور.
٣ الآية ٢٥ من سورة النساء.
٤ راجع لنا نظرية الحق في الفقه الإسلامي.
1 / 20