تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفرة بعد الفجر

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
45

تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفرة بعد الفجر

الناشر

مكتبة المعارف

رقم الإصدار

الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢١هـ

سنة النشر

٢٠٠١م

تصانيف

سَفَرٍ﴾ "وقال أبو عمر "هو ابن عبد البر": هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة ولو كان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه فتأمل ذلك تجده كذلك إن شاء الله تعالى". ثم ذكر ابن عبد البر من قال بأنه لا يفطر وأن عليه الكفارة إن أفطر ثم قال: "وليس هذا بشيء لأن الله سبحانه قد أباح الفطر في الكتاب والسنة وأما قولهم: "لا يفطر" فإنما ذلك استحباب لما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء وأما الكفارة فلا وجه لها ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله ﷺ". وهذا هو الذي استظهره العلامة الصنعاني في "سبل السلام" "٢/٦٢٩". وهو الذي نقطع به لهذا الحديث الصحيح فإنه نص في.

1 / 47