التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
محقق
رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس ١٤٢٢ هـ
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
(^١) ويضرب ابن عابدين مثالًا على ذلك فيقول: "ومن ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة، فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهرة شرح القدوري أنه قال: (إن المفتى به صحة الاستئجار) وقد انقلب عليه الأمر فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته، ثم إن أكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه، وهو خطأ صريح، بل كثير منهم قالوا: إن الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات، ويطلقون العبارة ويقولون إنه مذهب المتأخرين، وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج، وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ الأول. ." (رسم المفتي ١/ ١٣). (^٢) "رد المحتار" ١/ ٤٧، "رسم المفتي" ١/ ١٦، ١٧، "النافع الكبير" ١٧، ١٨. (^٣) وفي "رسم المفتي" ١/ ١٩: "قال في البحر في بحث التشهد: كل تأليف لمحمد بن الحسن موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف ومحمد، بخلاف الكبير فإنه لم يُعرض على أبي يوسف". (^٤) "رسم المفتي" ١/ ١٦.
1 / 27