التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
محقق
رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس ١٤٢٢ هـ
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
ابن قطلوبغا ت. 879 هجريمحقق
رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس ١٤٢٢ هـ
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
(^١) ١/ ١١٧. (^٢) قال ملا علي القاري ﵀: "فلا يمنع الزكاة دَيْن هو نذر أو كفارة أو وجوب حج؛ لأن العبد ليس له أن يطالب به، ويمنعها دَين هو عُشر أو خراج أو زكاة عند أبي حنيفة ومحمد، وفي المحيط: وصورته إذا حال الحول على النصاب فوجبت الزكاة فيه، لم يجب فيه في الحول الثاني، أي لاشتغال بعض النصاب بدين الزكاة". (فتح باب العناية ١/ ٤٧٨). (^٣) في (د): "عبد للخدمة". (^٤) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي: (جـ ود).
1 / 191