التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
محقق
رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس ١٤٢٢ هـ
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
(^١) ١/ ١٠٧. (^٢) محمد بن مقاتل الرازي، قاضي الرَّي، من أصحاب محمد بن الحسن، قال الذهبي: وحدّث عن وكيع وطبقته. (الجواهر المضية ٣/ ٣٧٢، رقم ١٥٤٦، الفوائد البهية ص ٣٢٩، رقم ٤٢٥). (^٣) "الفتاوى الصغرى" للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين التمهيد، ذكر فيها أنه لم يبالغ في ترتيبها كما بالغ في ترتيب واقعاته. وقد بوّبها - أو رتبها - نجم الدين يوسف بن أحمد الخاصي". (كذا في كشف الظنون ٢/ ١٢٢٤، ١٢٢٥، وانظر ٢/ ١٢٢٢). (^٤) "تتمة الفتاوى" للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز صاحب المحيط، قال فيه: "هذا كتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من الحوادث والواقعات. . . ثم إن العبد الراجي محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجانسه وذيل على كل نوع ما يضاهيه". (كشف الظنون ١/ ٣٤٣، ٣٤٤). (^٥) قال في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار": "ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة، يعطى لكل صلاة نصف صاع من برّ كالفطرة، قال ابن عابدين: قوله (وعليه صلوات فائتة الخ) أي بان كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء. . (رد المحتار ١/ ٤٩١، ٤٩٢). (^٦) وجدت في "فتاوى النوازل" للفقيه أبي الليث السمرقندي (المطبوع)، خلاف المنقول عنه هنا - كما في التتمة - حيث قال في باب صلاة المريض ص ٧٢ من النوازل المذكور: "فإن لم يستطع الإيماء إلا برأسه أخر الصلاة عنه ولا يسقط عنه ما دام مفيقًا، وإن العجز بخلاف المغمى عليه، وقيل يسقط [لأن] مجرد الفعل [لعله مجرد العقل] لا يكفي لتوجه الخطاب، فإن المقصد من الخطاب الامتثال بأوامره أداء وهو لا يقدر عليه"، انتهى بحروفه، وبزيادة ما جاء بين حاصرتين. (^٧) "خلاصة الفتاوى" ١/ ١٩٥.
1 / 179