190

العقود المضافة إلى مثلها

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

المناقشة: أن بيان الأجل في الإجارة للتحرُّز من الجهالة المفضية إلى المنازعة، ولا يَرِدُ ذلك في العارية؛ لأنها عقد جائز غير لازم (١). الجواب: أن قياس العكس يقتضي التنافي في العلة، وليس الاشتراك فيها، وما ذُكر من التفريق بينهما يلزم منه اختلاف حكم الإجارة عن العارية، وهو المطلوب إثباته. الدليل السادس: أن العارية إباحة منافع، وليست تمليكًا، فلم يجز أن يبيحها غيره قياسًا على إباحة الطعام، والحنفية يوافقون في حكم الأصل (٢). المناقشة: أن في هذا الدليل مصادرةً بالمطلوب، فإن منشأ الخلاف في حقيقة العارية، والحنفية والمالكية يرون العارية تمليك منافع. الدليل السابع: أن في إعارتها تعريضًا لها للتلف أو النقص. الدليل الثامن: أن المعير لم ينقطع حقه في العارية، فلو جاز للمستعير أن يعير لتضرر المعير بذلك، ولا ضرر ولا ضرار. الدليل التاسع: قياسًا على منع المستعير من الإجارة، والحنفية يوافقون على حكم الأصل. دليل القول الرابع: يمكن أن يستدل له بالجمع بين الدليل الرابع للقول الثالث وأدلة الجواز؛ فإذا وقت المعير وقتًا فجاز له أن يعير سواء قلنا: مَلَك المنفعة فيها أو أبيحت له، وإذا لم يوقّت فللمعير أن يرجع متى شاء فليس له أن يعير. منشأ الخلاف: يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى حقيقة العارية، وفيها قولان: القول الأول: أنها تمليك للمنافع، وهو مذهب الحنفية (٣) والمالكية (٤). القول الثاني: أنها إباحة للمنافع (٥)، وهو مذهب الشافعية (٦) والحنابلة (٧) والكرخي من الحنفية (٨) وابن حزم (٩).

(١) بدائع الصنائع ٦/ ٣٣٩. (٢) ينظر: المغني ٧/ ٣٤٧، تكملة المجموع ١٥/ ٤٤٩. (٣) خلاصة الدلائل ١/ ٥٦٢، اللباب ٣/ ٤٩٨. (٤) مواهب الجليل ٧/ ٢٩٧، الفواكه الدواني ٢/ ٢٦٣. (٥) وفي معناها: أن العارية هبة منافع. الإنصاف ١٥/ ٦٥. (٦) مغني المحتاج ٢/ ٣٤٠، كفاية الأخيار ص ٣٣٤. (٧) الشرح الكبير ١٥/ ٦٣، الروض المربع ٧/ ١٦٦. (٨) المبسوط ١١/ ١٤٣، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٨٣. (٩) المحلى ٩/ ١٦٨.

1 / 194