فمنهم من عرفها بخصائصها فقال:
أيُّ شيء يلقى قَبولًا عامًّا من جانب الأفراد (١)، وهذا تعريف غير جامع ولا مانع كما يلاحظ وإن كان فيه ميزة الإيجاز.
ومنهم من عرفها من حيث وظائفها الاقتصادية في كونها مقياسًا للقيمة، ووسيطًا في المبادلة، ووسيلة في الدفع المؤجل فقال:
هي: "أيُّ شيء يتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات" (٢)؛ أو" أيُّ شيء يَكونُ وسيطًا عامًّا للتبادُل، ومِعْيارًا للقِيَم، ومُسْتودَعًا لَها، وذَخيرةً للثروة" (٣).
وهذان أيضًا تعريفان معيبان لم يجمعا كل أفراد الماهية، ولم يمنعا من دخول غيرها عليه.
ومنهم من عرفها من حيثُ النظرة القانونية فقال:
"الشيْءُ الّذي يحدّدُ القانونُ أنه كذلك" أو أنه " الأَداةُ الّتي تمكّنه من
_________
(١) الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص: ٣٨)، للدكتور أحمد حسن، ط دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، (١٤٢٨ هـ)، الموافق (٢٠٠٧ م) وانظر النُّظُم النقدية والمصرفية (ص: ٤٦ - ٤٧) برعي، ط، دار الثقافة العربية.
(٢) مقدمة في النقود والبنوك (ص: ٣٢)، محمد زكي شافعي، ط، دار النهضة العربية، (١٩٨٢ م).
(٣) انظُر المعاملات المالية المعاصرة (ص: ١٧٥)، محمّد عثمان شبير، (٢٠٠١ م)، ط، الرابعة، الأردن: دار النفائس.
1 / 22