الحلي والنقار والمذهب أن حكمها واحد (١). ومثله صاحب الثمر الداني إذ يقول: وهو النقد المضروب وما في حكمه من نقار الذهب والفضة (٢).
وهو قول كثير من الشافعية (٣).
ففي نهاية المحتاج: وإذا ملكه أي عرض التجارة بنقد وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين (٤). وقال أيضًا: وللنقد إطلاقان: أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره، وهو المراد هنا والثاني على المضروب خاصة (٥). وكذلك قال شُرَّاح المنهاج، ففي مغني المحتاج يقول: (وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد) وهو الذهب والفضة ولو غير مضروبين (٦)؛ وفي السراج
_________
(١) شرح مختصر خليل (٦/ ٢٠٥)، محمد الخرشي المالكي، ط، دار الفكر بيروت لبنان.
(٢) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ج ١ صـ ٥٢٨، صالح عبدالسميع الآبي الأزهري، ط، المكتبة الثقافية، بيروت، وانظرحاشية العدوي (٢/ ٢٦٧)، علي الصعيدي العدوي المالكيِ، ط، دار الفكر، بيروت لبنان، سنة النشر ١٤١٢ هـ، ت حقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي.
(٣) انظر فتح الوهاب (١/ ٢٧٦)، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٨ هـ)، الأولى، وانظر حواشي الشرواني (٣/ ٢٦٣)، عبدالحميد الشرواني، ط، دار الفكر، بيروت. وانظر أيضًا فتح المعين (٣/ ١٢)، زين الدين بن عبدالعزيز المليباري، ط، دار الفكر، بيروت.
(٤) نهاية المحتاج (٣/ ١٠٤)، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، الشهير بالشافعي الصغير، ط، دار الفكر المعاصر، بيروت، (١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م).
(٥) نهاية المحتاج (٣/ ٨٣).
(٦) مغني المحتاح (١/ ٣٩٨)، محمد الخطيب الشربيني، ط، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان.
1 / 18