المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة
الناشر
دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
تصانيف
قال الشاطبي: «الإجماع على أن التكليف بما لا يطاق غير واقع في الشريعة» (١).
وقال القرطبي: «للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبًا.
الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم» (٢).
وقال الشوكاني: «للمريض حالتان إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة، وبهذا قال الجمهور» (٣).
ويمكننا أن نخلص مما سبق بالآتي:
١ - المريض الذي لا يقدر على الصوم بحال يجب عليه الفطر.
٢ - المريض الذي لا يقدر على الصوم إلا بمشقة غير معتادة يجوز له الفطر.
سواء نتج عن هذه المشقة تأخير البُرء، أو مضاعفة المرض.
٣ - المرض الذي يُخشى (يقينًا أو غالبًا) حصوله بسبب الصيام يجوز معه الفطر.
(١) الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الفقه، مرجع سابق، ج ١، ص ١٥٠. (٢) القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ٢، ص ٢٧٦. (٣) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت) ج ١، ص ١٨٠.
1 / 70