38

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الناشر

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

المطلب الأول مشروعية النكاح في الإسلام النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أولًا: القرآن الكريم: ١ - قال الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (١). وجه الدلالة: الآية تدل على مشروعية النكاح، كما تدل على مشروعية التعدد. ٢ - وقال الله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ﴾ (٢). وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل لمن لا يستطيع أن ينكح الحرة لعدم المال، وخوفه على نفسه أن يزني، فله أن يتزوج الأمة (٣).

(١) سورة النساء: آية ٣. (٢) سورة النساء: آية ٢٥. (٣) ذكر القرطبي اختلاف العلماء في معنى الطول على ثلاثة أقوال، وشرطين للزواج بالأمة. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٦/ ٢٥٥ - ٢٢٧).

1 / 40