147

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الناشر

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

التي ذكرها- كدلالة اللفظ (١)، وكذلك هل هو دليل مستقل أو تابع.
بعض الأدلة على مشروعية العرف:
الدليل الأول: قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)﴾ (٢).
وجه الدلالة من الآية:
أن هذا أمر من الله ﷿ بالأخذ بالعرف، وهو دليل على اعتبار العرف، وهو ما عرفته النفوس مما لا تردُّه الشريعة (٣).
الدليل الثاني: قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤).
وجه الاستدلال من الآية:
أن الله أمر الرجال بأن يعاشروا زوجاتهم بما تعارف عليه الناس، مما من شأنه أن يحسن العِشْرة، فدلَّ على أن العرف حجة (٥).
الدليل الثالث: قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٦).

(١) القواعد الكبرى، لابن عبد السلام (٢/ ٢٢٨).
(٢) سورة الأعراف، آية: ١٩٩.
(٣) المحرر الوجيز، لابن عطية (٦/ ١٨٦).
(٤) سورة النساء: آية: ١٩.
(٥) شرح الكوكب المنير، للفتوحي (٤/ ٤٤٩).
(٦) سورة الطلاق، آية: ٧.

1 / 154