الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

عابد السفياني ت. غير معلوم
54

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

الناشر

مكتبة المنارة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

٣ - إن معنى شرع في كذا أي ابتدأ فيه، وكذلك الشريعة الإِسلامية سميت بهذا الاسم والله أعلم لأن الله هو الذي ابتدأها سبحانه. فابتداء الخطاب من الله -إما لفظًا كالقرآن أو معنى كالسنّة- هو التشريع وسيأتي بيان أن عمل المجتهد وإن كان يكشف عن الحكم ويستنبطه إنما يسمى اجتهادًا واستنباطًا ولا يسمى تشريعًا لأنه لم يبتدئه بل أخذه من الشريعة.

1 / 56