الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

عابد السفياني ت. غير معلوم
46

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

الناشر

مكتبة المنارة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

المبحث الأول التعريف بمصطلح الشريعة الإِسلامية نتحدث في هذا المبحث عن المعنى اللغوي للفظ "الشريعة" ونتبعه ببيان المعنى الشرعي عند العلماء مع بيان وجه المناسبة بينه وبين المعنى اللغوي. وكل ذلك في مطالب: المطلب الأول المعنى اللغوي " الشريعة في كلام العرب مشرعة الماء. وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويسقون" (١). "والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدًا (٢). لا انقطاع فيه ويكون ظاهرًا معينًا (٣) لا يسقى بالرشاء" (٤).

(١) لسان العرب، مادة شرع، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور، بيروت، سنة ١٣٨٨، دار صادر. (٢) العدّ: الماء الذي لا ينقطع، مجمل اللغة كتاب العين ٣/ ٦١٢، لأحمد بن فارس، دراسة وتحقيق زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ. (٣) الماء المعين أي الماء الجاري، تقول العرب معن الماء بضم العين وفتحها أي جري، مجمل اللغة، باب الميم والعين ٣/ ٨٣٤. (٤) لسان العرب، مادة شرع، والرشاء: الحبل، وأرشيت الدلو: جعلت لها رشاء، تاج اللغة وصحاح العربية ٦/ ٢٣٥٧، تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، مؤسسة الرسالة.

1 / 48