شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
قال: «المرأةُ عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (١).
ولا بد من ستر العاتقين للرجل أو أحدهما عند القدرة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» (٢). فظاهر الحديث يدل على لزوم ستر العاتقين جميعًا عند القدرة، فإن عجز فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣). ولقول النبي ﷺ في حديث جابر بن عبد الله ﵄ في الثوب الواحد: «فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به» (٤).
قال سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز – ﵀:
(١) الترمذي، كتاب الرضاع، بابٌ: حدثنا محمد بن بشار، برقم ١١٧٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣٠٣. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم ٣٥٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٥١٦. (٣) سورة التغابن، الآية: ١٦. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا كان الثوب ضيقًا، برقم ٣٦١، ومسلم، كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل، برقم ٣٠١٠.
1 / 13