الوجازة في الأثبات والإجازة
الناشر
دار قرطبة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
ـ إجَازَةُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ مَعَ مُنَاوَلَةِ الشَّيْخِ الكِتَابَ للطَّالِبِ.
ولَفْظُه أنْ يَقُوْلَ: أجَزْتُكَ أو أجَزْتُ لَكَ أنْ تَرْوِيَ عَنِّي هَذا الكِتَابَ، أو هَذَا الثَّبْتَ، سَواءٌ كَانَ مِنْ تَألِيْفِه أو مِنْ غَيْرِه ممَّا لَهُ فِيْهِ سَنَدٌ صَحِيْحٌ، فَيَرْوِي الطَّالِبُ عَنْه ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أنْ يَسْمَعَهُ مِنْهُ أو يَقْرَأهُ عَلَيْه بمَعْنَاهَا العَامِ.
فإنْ سَمِعَه مِنْه، أو قَرَأهُ عَلَيْه فَدَرَجَةُ كَمالٍ وفَضْلٍ لا شَرْطٍ كَما يَدَّعِيْه بَعْضُهُم!
وعَلَيْه فالإجَازَةُ: رِوَايَةٌ قَبْلَ أنْ تَكُوْنَ دِرَايَةً، كَما هُو صَنِيْعُ وتَصَرُّفُ جَماهِيْرِ السَّلَفِ والخَلَفِ مِنْ أهْلِ الحَدِيْثِ وغَيْرِهِم.
* * *
وقَدْ تَوَسَّعَ أهْلُ العِلْمِ في الإجَازَةِ لفظًا ومَعْنىً، للْحِفَاظِ عَلى الإسْنَادِ واتِّصَالِهِ، وتَسَلْسُلِ رِجَالِهِ، والانْتِسَابِ لكُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا، فَكَانَتْ مِعْيَارًا لِذَلِكَ، وعُنْوَانًا عَلى الطَّبَقَاتِ واللُّقِيِّ والمُعَاصَرَةِ في غَيْرِهَا مِنْ تَحَاسِيْنِ الرِّوَايَةِ، وأفَانِيْنِ الإجَازَةِ.
ثُمَّ الإجَازَةُ تَارَةً تَكُوْنُ بلَفْظِ المُجِيْزِ بَعْدَ السَّؤالِ فِيْهَا مِنْ المُجَازِ لَه، أو غَيْرِه، أو مُبْتَدِئًا بِها.
وتَارَةً تَكُوْنُ بخَطِّ المُجِيْزِ عَلى اسْتِدْعَاءٍ، كَما جَرَتِ العَادَةُ، أو بِدُوْنِ اسْتِدْعَاءٍ، قَاله السَّخَاوِيُّ وغَيْرُه.
1 / 22