150

الوجازة في الأثبات والإجازة

الناشر

دار قرطبة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

«لا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلى بَيْعِ بَعْضٍ، ونَهى عَنِ النَّجَشِ، ونَهى عَنْ بَيْعِ حَبَلَةِ الحَبَلَةِ، ونَهى عَنِ المُزَابَنَةِ»، والمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيْبِ كَيْلًا. الحَدِيْثُ. قَالَ أيُّوْبُ: ويُقَالُ لَه حَدِيْثُ سِلْسِلَةِ الذَّهَبِ، ولا يُوْجَدُ أصَحُّ مِنْه، وهَذِه التَّرجَمةُ لم يُخرِّجْها أحَدٌ مِنْ أصْحَابِ الكُتُبِ السِّتَّةِ؛ لكِنْ أخْرَجُوا سَنَدَ التِّرمِذِي: «لا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلى بَيْعِ بَعْضٍ»، وأخْرَجَه البُخَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ يُوْسُفَ. أهـ. * * * ٣ - (ح) وبالسَّنَدِ المُتَقَدِّمِ إلى عَبْدِ اللهِ ابنِ الإمَامِ أحمَدَ، عَنْ أبِيْه، عَنْ ابنِ أبي عَدِي، عَنْ حُمِيْدٍ، عَنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إذَا أرَادَ اللهُ بعَبْدِه خَيْرًا اسْتَعْمَلَه، قَالُوا: كَيْفَ يسْتَعْمِلُه؟ قَالَ: يُوَفِّقُه لَعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِه»، هَذا حَدِيْثٌ عَظِيْمٌ، وقَدْ وَقَعَ ثُلاثِيًّا للإمَامِ أحمَدَ، ورَوَاهُ التِّرمِذِيُّ في جَامِعِه وغَيْرُه، وهُو صَحِيْحٌ. * * * ٤ - (ح) وبالسَّنَدِ المُتَقَدِّمِ إلى عَبْدِ اللهِ ابنِ الإمَامِ أحمَدَ، عَنْ أبِيْه، عَنْ يَحيَ بنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ ﵄ أنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ:

1 / 159