مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤هـ
تصانيف
٢ـ الإعتمار من التنعيم أو العمرة المكية:
لم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي ﷺ إلا عائشة ﵁ لأنها حاضت فلم يمكنها الطواف فشكت للنبي ﷺ فقال لها:) افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) البخاري/ ١٦٥٠) ومسلم /١٢١١/١١٩) فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم طلبت منه ﷺ أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، وهو أقرب الحِل إلى مكة.وبه مساجد عائشة، وليس دخولها ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها مَحرّمًا ولا فرضا ًولا سنة بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر ودخل واحدًا منها وصلى فيها للإحرام فلا بأس بذلك. ومن الأعمال الصالحة الإكثار من الطواف بالبيت، وهو أفضل من أن يخرج الرجل ويأتي بعمرة مكية.ولم يكن على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر لا في رمضان ولا في غيره، والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، إلا أن يكون شيئًا نادرًا. بل كرهه السلف وتنازعوا: هل يكون متمتعًا عليه دم أم لا؟ وهل تجزءه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ [(١)] .
_________
(١) - أنظر مجموع الفتاوى ٢٦/٤١-٤٣.
1 / 9