مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤هـ
تصانيف
٥ـ الطهارة في الطواف:
والمطاف طاهر لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع، فلم ينقل عن النبي ﷺ أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى المحدث أن يطوف. ولكنه طاف طاهرًا، و) نهى الحائض عن الطواف وقد قال النبي ﷺ: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) [(١)] فالطهارة لصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وفيها ركوع وسجود، وصلاة الجنازة وجدتي السهو، وأما الطواف وسجود التلاوة فليسا من هذا..وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها وهو أحد القولين في مذهب أبى حنيفة لكنها ليست بشرط. وكما يجوز أن يصلى في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه. ومن طاف في جوارب ونحوه لئلا يطأ ذرق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة.فإن النبي- ﷺ وأصحابه والتابعين مازالوا يطوفون بالبيت ومازال الحمام بمكة والاحتياط حسن فإذا خالف السنة المعلومة كان خطأ.
٦ـ طواف أهل الأعذار:وإن لم يمكنه الطواف ماشيًا فطاف راكبًا أو محمولًا أجزأه بالاتفاق وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فانه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانًا فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانًا
_________
(١) - رواه أحمد ١/١٢٣،١٢٩.والترمذي في الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور رقم (٣) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ورواه غيرهما.
1 / 23