مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤هـ
تصانيف
الفصل السابع / في محظورات الاحرام:
١ـ المحضورات:.ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد شم الطيب، بعد الإحرام وإن شاء قبل الإحرام أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر بذلك، فان النبي ﷺ فعله ولم يأمر به الناس.وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جاز ففي الصحيحين (أن النبي- ﷺ إحتجم في وسط رأسه وهو محرم) رواه البخاريبرقم١٨٣٦ ومسلم ١٢٠٣] ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وإذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره. ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك،ويغتسل من الجنابة باالإتفاق ولغير الجنابة. ولا ينكح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب.ولا يصطاد صيدًا بريًا ولا يتملكه بشراء ولا إيهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدًا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله. وأن يقطع الشجر في الحل، لكن الحرم لا يقطع شيئًا من شجره وإن كان غير محرم ولا من نباته المباح إلا الاذخر وأما ما غرسه الناس أو زرعوه فهولهم،وما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدًا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه.
1 / 15