بعض ذلك العموم فأُبيح بشرائط معلومة في أخبار أخر.
النوع الرابع عشر: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي أُبيح ارتكابه في وقتين معلومين:
ـ أحدهما: منصوص من خبر ثان.
ـ والثاني: مستنبط من سنة أخرى.
النوع الخامس عشر: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر:
ـ الأول والثاني: قُصِدَ بهما الرجال دون النساء.
ـ والثالث: قُصِدَ به الرجال والنساء جميعًا من أجل علة مضمرة في نفس الخطاب قد بُيِّنَ كيفيتها في خبر ثان.
النوع السادس عشر: الزجر عن الشيء المخصوص في الذكر الذي قد يشارك مثله فيه والمراد منه التأكيد.
النوع السابع عشر: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر:
ـ أحدها: قُصِدَ به الندب والإرشاد.
ـ والثاني: زُجِرَ عنه لعلة معلومة فمتى كانت تلك العلة التي من أجلها زَجَرَ عن هذا الشيء موجودة كان الزجر واجبًا ومتى عُدمت تلك العلة كان استعمال ذلك الشيء المزجور عنه مباحًا.
ـ والثالث: زُجر عن فعل في وقت معلوم مراده ترك استعماله في ذلك الوقت