182

مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

الناشر

دار المغني

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

الرياض

الراء: أي يُضيفوه، من قريت الضيف: إذا أحسنت إليه. وقوله: "فله أن يُعقبهم: من الإعقاب: أي يجازيهم بأخذ مالهم عوضًا عما حَرَموه من القرى. قيل: هذا في المضطرّ. أو منسوخ.
والذي يظهر لى أنه على ظاهره، ولا دليل على ما ذُكر، وستكون عودة في المحلّ المناسب له، إن شاء الله تعالى.
قال الطيبيّ رحمه الله تعالى: أما بيان النظم، فإنه ﷺ قرّر أوّلًا بقوله. "ألا إني أوتيت الكتاب" أنه ﷺ شرّع أيضًا أحكامًا في الدين سوى القرآن، وثنّى بتوبيخ من أنكر ذلك، وجعله متكبّرًا بَطِرًا طاغيًا، وثلّث بما يُشعر بالتعليل، وأن له أن يستقلّ بالأحكام، وربّع ببيان صور متعدّدة تحقيقًا للمطلوب، كما مرّ. وقوله: "ومن نزل بقوم الخ" أخرجه من سياق المبهمات، حيث لم يقل: لا يحلّ للمضيف أن لا يكرم ضيفه، وأبرزه في معرض الشرط والجزاء؛ دلالةً على أن ذلك ليس بمحرّم، ولكنه خارج عن سمة أهل المروءة، وهدي أهل الإيمان، وليتأهّل فاعله أن يخذّل، ويُستَهْجَن فعلُهُ، ويُجازى بكلّ قبيح. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ليس بمحرّم" فيه نظر لا يخفى، بل ظاهر في التحريم، ولولا ذلك لما أمر الضيف بالإعقاب، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي سنده الحسن بن جابر، يحتاج إلى متابعة؟.
[قلت]: تابعه عبد الرحمن بن أبي عوف، وهو ثقة، عند أبي داود، والله تعالى أعلم.

(١) "الكاشف عن السنن" ٢/ ٦٣١ - ٦٣٢.

1 / 182