ترتيب رد الشهادة على الحد، أولًا إقامة الحد وعدمه مرجعه إلى المحدود، قد يكون عفا عنه، وقد قذفه قذفًا يستحق به العقوبة وما رتب عليها، وكونه عفا عنه ولم يطالبه بذلك لا يعني أن ذنبه أخف، ولذا لو حد خفّ عليه الذنب لأن الحدود كفارات، لكن إذا كان عدم المطالبة من قبل المقذوف مرجعها إلى تصديق المقذوف للقاذف كان الأمر في حقه أخف، فيكون حينئذٍ رد شهادته لا يترتب على إقامة الحد عليه، فينظر في كل مسألةٍ على حده.
السادسة والعشرون: قوله تعالى: ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ [(٥) سورة النور] يريد إظهار التوبة، وقيل: وأصلحوا العمل، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [(٥) سورة النور] حيث تابوا وقبلت توبتهم.
اللهم صلى على محمد، يكفي إلى هنا، لأن الكلام طويل على آيات اللعان، طويل جدًا.
طالب: إذا قذف أكثر من واحد؟
إذا قذف شخصًا واحدًا، أو أشخاص؟ كل شخص له حكم، إذا طالب أقيم عليه الحد، وإذا قذف. . . . . . . . .
4 / 21