إسناد آخر لحديث النهي عن التمسح باليمين
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبى كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه: (أن النبي ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه)].
وذلك لأن اليمين إنما تكون للأشياء التي فيها التكريم؛ لحديث عائشة الذي أخرجه البخاري وغيره (كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) وأما الشمال فإنها تكون لنحو المخاط والاستجمار.
3 / 23