شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
65

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين

الناشر

دار المحدث للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ

مكان النشر

الرياض

تصانيف

جابرًا ﵁ سكت عنه لأنه لا يدري ولهذا لما لم يتنفل بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء نفى وقال: لم يسبح بينهما شيئا فلما لم ينف الوتر دل على أن جابرًا ﵁ لم يحط به علما وعلى هذا فنرجع إلى الأحاديث الدالة على أن الرسول ﷺ لم يكن يدع الوتر حضرًا ولا سفرًا وعليه فنقول يوتر إن شاء قبل أن ينام وإن شاء في آخر الليل حسب قوته ونشاطه. وقوله: «وصلى الفجر» لم يذكر جابر ﵁ أيضا سنة الفجر فهل الرسول ﷺ لم يصلها؟ نقول لو كان عند جابر ﵁ علم بأنه لم يصلها لنفاها كما نفى الصلاة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإذا كان حديث جابر ﵁ لا يدل على نفيها فإن حديث عائشة ﵂ الثابت في الصحيح أنه لم يكن يدعهما أي الركعتين قبل الفجر حضرًا ولا سفرًا (١) يفيد أن الإنسان يصلي الركعتين في فجر يوم العيد. وقوله: «حين تبين له الصبح» يعني ظهر واتضح لأنه لا تجوز الصلاة مع الشك في الصبح بل لا بد أن يتبين فإن كان

(١) أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب تعاهد ركعتي الفجر. (١١٦٩) ولفظه: " لم يكن النبي ﷺ من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر ".

1 / 69