181التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمانأسامة سليمان تصانيفحكم الظهارالسؤاليسأل البعض أيضًا أن الزوج قد يحرم زوجته على نفسه، ويقول لها: أنت حرام علي إن فعلت كذا؟الجوابتحريم الزوجة على النفس يسمى عند الفقهاء ظهار الزوجة، فينبغي عليه أن يكفر كفارة الظهار وهي: بصيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا.15 / 11نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي