مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني)

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
75

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني)

محقق

الأولى، بمصر ١٣٤٩هـ/النشرة الثالثة، ١٤١٢هـ

الناشر

دار العاصمة،الرياض

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ ١. وقال أبو هريرة: "هم الأمراء والولاة الذين يُعَلِّمُون ويحكمون بما أنزل الله على رسوله ﷺ. وقال علي بن أبي طالب ﵁ "حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا". وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني" ٢. وعن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" ٣. وقال عبادة بن الصامت: "بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في اليسر والعسر، وأن نقوم –أو نقول- بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم"٤. وعن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة" ٥. وعن أبي أمامة قال: "سمعت رسول الله ﷺ يخطب في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أَمْرِكُمْ تدخلوا جنة ربكم" ٦. فطاعة هؤلاء من طاعته ﷺ الواجبة على كل مكلف، وقال –تعالى-: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ ٧ أي: إلى كتاب الله وإلى رسوله في حياته، وبعد وفاته إلى سنته. وجوب رد المتنازع فيه إلى الله ورسوله وقال مجاهد -وغير واحد من السلف-: هذا أمر من الله عزوجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله

١ سورة النساء آية: ٨٣. ٢ البخاري: الأحكام "٧١٣٧"، ومسلم: الإمارة "١٨٣٥"، والنسائي: البيعة "٤١٩٣" والاستعاذة "٥٥١٠"، وابن ماجه: المقدمة "٣" والجهاد "٢٨٥٩"، وأحمد "٢/٢٤٤،٢/٢٥٢،٢/٢٧٠،٢/٣١٣،٢/٣٤٢،٢/٣٨٦،٢/٤٦٧،٢/٤٧١،٢/٥١١". ٣ البخاري: الأحكام "٧١٤٤"، ومسلم: الإمارة "١٨٣٩"، والترمذي: الجهاد "١٧٠٧"، وأبو داود: الجهاد "٢٦٢٦"، وابن ماجه: الجهاد "٢٨٦٤"، وأحمد "٢/١٧،٢/١٤٢". ٤ البخاري: الأحكام "٧١٩٩"، ومسلم: الحدود "١٧٠٩"، والنسائي: البيعة "٤١٤٩،٤١٥١،٤١٥٢،٤١٥٣،٤١٥٤"، وابن ماجه: الجهاد "٢٨٦٦"، وأحمد "٣/٤٤١،٥/٣١٨،٥/٣١٩،٥/٣٢٥"، ومالك: الجهاد "٩٧٧". ٥ البخاري: الأذان "٦٩٣"، وابن ماجه: الجهاد "٢٨٦٠"، وأحمد "٣/١١٤،٣/١٧١". ٦ الترمذي: الجمعة "٦١٦"، وأحمد "٥/٢٥١،٥/٢٦٢". ٧ سورة النساء آية: ٥٩.

1 / 667