192

إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة

الناشر

مؤسسة النور للطباعة والتجليد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٥ هـ

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فصل وقد أكثر المصنف من اللعن والشتم في كتابه الذي رددنا عليه فيه، وربما فعل ذلك في حق أناس معينين. ولا يجوز لعن المعين ولو كان كافرًا، إلا إذا تحقق أنه مات على الكفر فأما إذا كان حيًا فإنه يرجى له الإسلام فيدعى له بالهداية ولا يدعى عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله. ولما لعن رسول الله ﷺ أناسًا معينين من رؤساء الكفار يوم أحد، أنزل الله عليه (ليس لك من الأمر شيئًا أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) ثم تاب الله عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. والحديث بذلك في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث ابن عمر وأبي هريرة ﵃. فأما لعن أهل المعاصي على سبيل العموم فجائز، وهو كثير في الكتاب والسنة. وقد ورد النهي عن اللعن والسب في أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي الدرداء ﵁ قال قال رسول الله ﷺ «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة».

1 / 192