76

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

الناشر

مكتَبة الأسدي

رقم الإصدار

الخامِسَة

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

مكّة المكرّمة

تصانيف

المقاصد إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا، وهذا ما يدلُّ عليه مثلُ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)﴾، وقوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾، وقوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ فدلَّ الاستقراء من الشريعة أنها وضعَتْ لمصالح العباد. المقاصد قسمان: أحدهما: يرجع إلى قصد الشارع مِنْ وضعه الشريعة. الثاني: يرجع إلى قصد المكلَّف من أفعاله.

1 / 81