توضيح الأحكام من بلوغ المرام
الناشر
مكتَبة الأسدي
رقم الإصدار
الخامِسَة
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
مكّة المكرّمة
تصانيف
٢ - الظن: تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر وهو الظن.
٣ - الشك: تجويز أمرين ليس أحدهما أرجَحَ من الآخر.
٤ - الوَهْم: تجويزُ أمرَيْن أحدهما أضعَفُ من الآخر، وهو الوهم.
النظر:
هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريقُ معرفة الأحكام إذا وُجِدَ بشروطه.
وشروطه: هو أن يكونَ كاملَ الأداة، وهي الإحاطةُ بكثير من العلوم الشرعيَّة، والعلومِ الأصوليَّة، والعلومِ العربية، مما سيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.
الدليل:
هو المرشدُ إلى المطلوب، سواءٌ أدَّى إلى العلم أو إلى الظنّ.
ناصب الدليل:
ناصب الدليل هو الله ﵎، والمبلِّغ عنه الرسول ﷺ.
المستدِلّ:
هو الطالبُ للدليل؛ فيقع ذلك على السائل؛ لأنه يطلب الدليل من المسؤول؛ كما يقع على المسؤول؛ لأنه يطلب الدليل من الأصول.
المستدل عليه:
المستدَلُّ عليه هو الحكمُ من تحليلٍ وتحريم، وكراهة وندب.
المستدَلُّ له:
يقع على الحكم؛ لأنَّ الدليلَ يُطْلَبُ له، ويقع على السائل؛ لأنَّ الدليل يُطْلَبُ له.
الاستدلال:
هو طلبُ الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول في الأصول.
1 / 28