233

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

الناشر

مكتَبة الأسدي

الإصدار

الخامِسَة

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

مكّة المكرّمة

تصانيف

قبلها، وتارةً غَيْرَ داخل، وأنَّ الذي يعيِّنه هو القرينة، وهنا أبانت النصوص أنَّ ما بعدها داخلٌ فيما قبلها؛ فلابُدَّ من غسله.
٤ - قال ابن القيم: حديث أبي هريرة في مسلم في صفة وضوء النَّبي ﷺ: "أنَّه غسل يديه حتَّى شرع في عضديه" يدل على إدخال المرفقين في الوضوء.
***

1 / 239