227

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

الناشر

مكتَبة الأسدي

الإصدار

الخامِسَة

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

مكّة المكرّمة

تصانيف

جميعه، والرأس عضوٌ واحدٌ فيمسح جميعه.
٣ - أجمع العلماء على أنَّ التيمُّن في الوضوء ليس بواجب، فلو قدَّم الشِّمال على اليمين، أجزأ الوضوء، مع فوات الفضيلة.
٤ - قوله: "إذا توضأتم" يعني: شرعتم في الوضوء، وأخذتم به.
٥ - أنَّ اليمين تُجْعَل للأعمال الطَّاهرة، وتقدَّم في الأحوال المُسْتطابة، والشمال لما سوى ذلك.
***

1 / 233