توضيح الأحكام من بلوغ المرام
الناشر
مكتَبة الأسدي
الإصدار
الخامِسَة
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
مكّة المكرّمة
تصانيف
٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهُ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- يُعجبه: من الإعجاب، يُقال: أعجبني هذا الشيء لحسنه، والعجيب: الأمر يتعجَّب منه، والمصدر العَجَبُ بفتحتين، وأمَّا العُجْبُ بضم العين وسكون الجيم، فهو اسم من أُعْجِبَ فلان بنفسه، والمراد: أنَّه ﷺ يُسَرُّ من التَّيمن ويستحسنه ويفضله ويقدمه، فأمَّا العَجْب بفتح فسكون، فهو أصل الذنب.
- التيمُّن: مصدر تيمَّن، وهو تقديم الأيمن على الأيسر، من الجهات والأشياء.
- في تنعله: أي: في لبسه النعل ونحوه من الخفين والجوربين، ومثله الثياب.
- وترجله: بتشديد الجيم، هو تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط.
- طُهوره: بضم الطاء، المراد التطهير بفعل الوضوء، والغسل، وإزالة الأنجاس.
- في شأنه: متعلِّق بالتيمن.
- في شأنه كله: من الأشياء المستطابة؛ فهذا تعميمٌ بعد تخصيص في كلِّ مُستطاب.
* ما يُؤْخذ من الحديث:
١ - استحباب تقديم اليمين في التنعُّل، والترجُّل، والطهور، وما شابهها من الأمور المستطابة.
٢ - قوله: "في شأنه كلِّه" هو تعميمٌ بعد تخصيص؛ ولكنَّه تعميم في الأمور المستطابة كما تقدَّم. قال ابن دقيق العيد: هو عامٌّ مخصوص بدخول
(١) البخاري (١٦٨)، مسلم (٢٦٨).
1 / 230