215

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

الناشر

مكتَبة الأسدي

رقم الإصدار

الخامِسَة

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

مكّة المكرّمة

تصانيف

٢ - الشعر الذي في الوجه قسمان: أحدهما: أنْ يكون خفيفًا، ترى البشرة من ورائه؛ فهذا يجب غسله، وغسل ما تحته من البشرة. الثاني: أنْ يكون كثيفًا، وذلك بأنْ لا ترى البشرة من ورائه، فهذا يجب فيه غسل ظاهره، ويستحب تخليل باطنه، وأمَّا في الغُسْلِ: فيجب غسله، وإيصال الماء إلى البشرة، وأصول الشعر. ٣ - هذا التفصيل والبيان جاء من التتبع، والاستقراء للوضوء الشرعي، فما ظهر من الوجه يجب غسله، ومنه ما تحت الشعر الخفيف، وما استتر منه لكثافة الشعر، كلحيته ﷺ، فالمشروع تخليلها. ***

1 / 221