207

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

الناشر

مكتَبة الأسدي

رقم الإصدار

الخامِسَة

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

مكّة المكرّمة

تصانيف

خيشومه؛ فعلم أنَّ ذلك هو سبب الغسل والاستنثار. ٨ - اسْتَدَلَّ بهذا الحديث من يرى غسل النجاسة ثلاث مرَّات، وهي إحدى الروايات الثلاث عن الإمام أحمد، ولكن ما دام أنَّنا لم نتحقَّق موجب الاستنثار ثلاثًا، وأنَّ ذلك خاصٌّ بنوم الليل دون النَّهار، فإنَّ الاستدلال بهذا الحديث، وبحديث غسل اليدين ثلاثًا من نوم الليل -ليس بواضح، مع وجود أدلَّة كثيرة صحيحة، دالَّةٍ على الاكتفاء بغسلة واحدة، تذهب بعين النجاسة، عدا نجاسة الكلب. ***

1 / 213