توضيح الأحكام من بلوغ المرام
الناشر
مكتَبة الأسدي
رقم الإصدار
الخامِسَة
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
مكّة المكرّمة
تصانيف
وذهب الإمام مالك والإمام أحمد: إلى وجوب مسحه كله؛ كما ثبت ذلك من فعله ﷺ في الأحاديث الصحيحة والحسنة.
قال شيخ الإِسلام: لم يُنْقَل عن أحدٍ أنَّه ﷺ اقتصر على مسح بعض الرأس.
وقال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنَّه اقتصر على مسح بعض الرأس ألبتة، وقال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، والباء لا تدل على مسح البعض؛ لأنَّها للإلصاق، ومن ظنَّ أنَّها للتبعيض، فقد أخطأ على أئمة اللغة.
* تنبيه:
ورد في كيفية مسح الرَّأس عدَّة روايات منها:
١ - حديث عليٍّ: "مسح برأسه مرَّةً واحدة" [رواه أبو داود (١١٥) والترمذي (٣٢)].
٢ - حديث عبد الله بن زيد: "فأقبل بيديه وأدبر" [رواه مسلم (٢٣٥)].
٣ - الرواية الأخرى: "بدأ بمقدِّم رأسه حتَّى ذهب بهما إلى قفاه، ثمَّ ردهما إلى المكان الذي بدأ منه".
٤ - حديث الربيِّع بنت مُعَوِّذ: "مسح برأسه فبدأ بمؤخر رأسه ثمَّ بمقدمه" [رواه أبو داود (١٢٩)].
ويوجد أيضًا بعض الروايات الأُخر التي من أجلها قال الصنعاني: ويحمل اختلاف لفظ الأحاديث على تعدد الحالات.
قلت: تعدُّد الروايات يدل على جواز المسح على أي كيفية جاءت، وإنَّما مدار الوجوب هو تعميم الرأس بالمسح، واختيار أصح الرويات وأفضلها، لتكون الغالبة في الوضوء.
قال ابن القيم: لم يثبت أنَّه أخذ لأذنيه ماءً جديدًا.
قال الحافظ: المحفوظ أنَّه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، والأُذنان من الرأس؛ كما ورد في الحديث.
واختار الشيخ: أنَّ الأذنين يمسحان بماء الرأس؛ وهو مذهب الجمهور.
1 / 210