171

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

الناشر

مكتَبة الأسدي

رقم الإصدار

الخامِسَة

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

مكّة المكرّمة

تصانيف

٢٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ﵁ قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيْلُ عَلَى كَتِفَي"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١). ــ * درجة الحديث: الحديث صحيح. فقد صحَّحه الترمذي، وفيه شهر بن حوشب مُخْتَلَفٌ فيه، ووثَّقه البخاري، ويؤيده ما ثبت في البخاري (٦٨٠٢) ومسلم (١٦٧١) وغيرهما؛ أنَّ النَّبي ﷺ أمر العرنيين بأنْ يشربوا من أبوال الإبل، فإذا كان البول طاهرًا، فاللعاب أولى. * مفردات الحديث: - مِنًى: بالتنوين، أحد المشاعر المقدَّسة، فيها الجمرات الثلاث، ويشرع المبيت فيها ليالي الأيَّام المعدودات، وهي أدنى المشاعر من مكَّة، وفيها الآن جميع المرافق والخدمات التي تسهِّل على الحاج أداء نسكه، من الطرق والجسور، والماء والكهرباء، وغير ذلك من الخدمات، وسيأتي تفصيل أحكام المناسك فيها وتحديدها؛ إنْ شاء الله تعالى. - راحلته: بالحاء المهملة، هي من الإبل: الصَّالحة لأنْ ترحل، جمعها رواحل. وقال بعضهم: الرَّاحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال. - لعابها: بضم اللام فعين مهملة وبعد الألف باء موحَّدة، هو ما سال من الفم وهو إحدى عصارات الهضم، سائلٌ لزج لا لون له يميل إلى الحموضة وقت إفرازه.

(١) أحمد (١٧٢١١)، الترمذي (٢١٢٦).

1 / 177