170

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

الناشر

مكتَبة الأسدي

رقم الإصدار

الخامِسَة

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

مكّة المكرّمة

تصانيف

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:" إنَّها طاهرة في الحياة، ولا ينجس منها إلاَّ البول والروث والدم. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح الذي لا ريب فيه أنَّ البغل والحمار طاهران في الحياة كالهِرِّ، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهرًا. واستدل الأولون على نجاستهما بقوله ﷺ: "إنَّها رجس"، والرجس هو النجس؛ فعموم الحديث يقتضي نجاسة كل شيءٍ منه، والأصل أنَّ كلَّ حيوان محرَّم فهو نجس خبيث، هو وجميع أجزائه. أمَّا الذين يرون طهارة بدنهما وريقهما ومخاطهما وعرقهما وشعورهما: فلهم على ذلك أدلةٌ، منها: أوَّلًا: أنَّ النَّبي ﷺ هو وأصحابه كانوا يركبونهما، ومع هذا لم يأمر بالتوقِّي من هذه الفضلات منهما، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثانيًا: أنَّه ﷺ قال عن الهرَّة: "إنَّها ليست بنجس؛ إنَّها من الطوافين عليكم"، وهذه العلَّة موجودة في الحمار والبغل وأكثر؛ فإنَّ ركوبهما واستعمالهما أكثر لصوقًا وأمس حاجةً من الهِرَّة، فإذا عفي عن الهرَّة لتطوفها، فهو في الحمار والبغل أولى. ثالثًا: القاعدة الشرعية الكليَّة الكبرى، وهي "المشقَّة تجلب التيسير"؛ فمشقَّة ركوب الحمار والبغل والحمل عليهما مسألةٌ جزئية من هذه القاعدة العظيمة. ولذا قال الإمام أحمد: البغل والحمار طاهران ريقهما وعرقهما وشعورهما. وقال في المغني: الصحيح عندي طهارة البغل والحمارة لأنَّ النَّبي ﷺ كان يركبهما ويُرْكَبَانِ في زمنه، فلو كانا نجسين، لبيَّن لهم النبي ﷺ ذلك. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: هذا القول هو الأليق بالشريعة المحمدية شريعة اليسر، والبعد عن الحرج والمشقَّة. وقال ابن القيم: دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة.

1 / 176