توضيح الأحكام من بلوغ المرام
الناشر
مكتَبة الأسدي
رقم الإصدار
الخامِسَة
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
مكّة المكرّمة
تصانيف
٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: "سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًاّ؟ قَالَ: لاَ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حسنٌ صَحِيْحٌ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- الخمر: ما أسكر من عصير العنب وغيره، وسُمِّيت خمرًا؛ لأنَّها تخامر العقل فتغطيه، وهي مؤنثة وقد تذكر، جمعه خمور.
- خَلًاّ: بفتح الخاء وتشديد اللَّام، الخل: ما حَمُضَ من عصير العنب وغيره، جمعه خلول.
- لا: حرف نفي، وتأتي على ثلاثة أوجه؛ منها: أنْ تكون جوابًا مناقضًا لنعم، وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرًا، وهي المرادة هنا.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الخمر محرمة؛ فعلاجها لتعود خلًاّ لا يجوز، ولو بنقلها من ظلٍّ إلى شمس أو عكسه، وهذا المفهوم من قوله: "تتخذ خلًاّ"، أمَّا عند الشَّافعية: فالأصح أنَّه يطهر بنقلها من الظلِّ إلى الشمس، وبالعكس؛ كما في شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٥٢).
٢ - إذا خللت، فإنَّها لا تباح بالتخليل، بل حرمتها باقية؛ ويؤيد هذا ما روى أبو داود (٣٦٧٥)، والترمذي (١٢٩٤): "أنَّ الخمر لما حرمت، سأل أبو طلحة النبي ﷺ عن خمر عنده لأيتام هل يخلِّلها؟ فأمره بإراقتها".
٣ - أمَّا إذا تخللت بنفسها بدون تخليل، بأن انقلبت من كونها خمرًا إلى أنْ
(١) مسلم (١٩٨٣)، الترمذي (١٢٩٥).
1 / 170